- قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الحائض# طلاق - الرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن سيرين
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/173
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (10/ 173).

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 173) من طريق حماد بن زيدنا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: قال على بن أبى طالب : لو أن الناس أخذوا بامر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها فمتى ما شاء راجعها.

قلنا: هذا منقطع عنه لان ابن سيرين لم يسمع من على كلمة

أحاديث ذات صلة