- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ قال: يومَ أتزوَّجُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، فقال: طلَّقَ ما لا يَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: القسطلاني
رقم/صفحة: 8/142
الحكم:[فيه] أبو خالد الواسطي وهو واهٍ

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/346)، والدارقطني (4/16)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1700) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 346) :

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسهر، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال: ‌يوم ‌أتزوج ‌فلانة ‌فهي ‌طالق ثلاثا، قال: طلق ما لا يملك ، كل هذه لا يتابع عليها

سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 16) 47 - نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نا محمد بن غالب بن حرب نا خالد بن يزيد القرني نا عبد الرحمن بن مسهر نا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 290) :

‌1700 - قال الدارقطني وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال ثنا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك

أحاديث ذات صلة