- أنهُ سُئِلَ عن رجلٍ قالَ يومَ أتَزَوَّجُ فلانَةً فهِيَ طالِقٌ، فقالَ : طلَّقَ مَا لا يَملِكِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - الطلاق قبل الدخول# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 9/296
الحكم:في إسناده أبو خالد الواسطي ، وهو واه

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/16)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1700) واللفظ لهما، وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/346) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 16) 47 - نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نا محمد بن غالب بن حرب نا خالد بن يزيد القرني نا عبد الرحمن بن مسهر نا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 290) :

‌1700 - قال الدارقطني وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال ثنا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 346) :

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسهر، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا، قال: طلق ما لا يملك ، كل هذه لا يتابع عليها

أحاديث ذات صلة