- لا لعانَ بين مملوكينِ ولا كافرينِ
أخرجه ابن ماجه (2071)، والداقطني (3339)، والبيهقي (15388) جميعهم بنحوه.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 192) منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين مملوكين ولا كافرين
سنن ابن ماجه (1/ 670) 2071 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر "
سنن الدارقطني (4/ 207) 3339- حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني , حدثنا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي , حدثنا ضمرة بن ربيعة , عن ابن عطاء , عن أبيه , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم , واليهودية تحت المسلم , والمملوكة تحت الحر , والحرة تحت المملوك.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 430)
15388- أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، حدثنا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهم: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك.
قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: هذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه ابن بزيع الرملي عن عطاء الخراساني وهو ضعيف أيضا