- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ وألحقَ الولدَ بأمِّهِ.

الدلالات الموضوعية:# لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين# لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها# لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
المصدر: البحر الزخار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 12/197
الحكم:لا نعلم رواه إلا مالك عن نافع عن ابن عمر

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (6/ 101) 4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132) 8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر ، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم

أحاديث ذات صلة