- قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد القذف# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها# فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة
المصدر: فتح الغفار
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 1541/3
الحكم:في إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (7028) واللفظ له، وأبو داود (2908)، والبيهقي (12629) بنحوه مختصرا.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599) 7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين "

سنن أبي داود (3/ 125) 2908 - حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[[جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 589) 12629 - قال: وحدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرنى عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحاوث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله .

قال الشيخ: حديث مكحول منقطع، وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشى فيه نظر.

[[جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها]].

أحاديث ذات صلة