- قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ.
أخرجه أحمد (7028) واللفظ له، وأبو داود (2908)، والبيهقي (12629) بنحوه مختصرا.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599) 7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين "
سنن أبي داود (3/ 125) 2908 - حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[[جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها]]
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 589) 12629 - قال: وحدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرنى عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحاوث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال الشيخ: حديث مكحول منقطع، وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشى فيه نظر.
[[جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها]].