- التَّسبيحُ للرِّجالِ، والتَّصْفيقُ للنِّساءِ، ومن أشار في صلاتِه إشارةً تُفهِمُ عنه فلْيُعِدْ لها" يعني الصَّلاةَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة# صلاة - العمل في الصلاة# سهو - تنبيه الإمام إذا سها# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/16
الحكم:[فيه] أبو غطفان مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (944) بلفظه، والبخاري (1203)، ومسلم (422) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 248 ت محيي الدين عبد الحميد) :

944 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها يعني الصلاة، قال أبو داود: هذا الحديث وهم

[صحيح البخاري] (2/ 63) :

1203 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌التسبيح ‌للرجال، ‌والتصفيق للنساء.

[صحيح مسلم] (2/ 27) :

106 - (422) وحدثنا هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌التسبيح ‌للرجال ‌والتصفيق للنساء.

زاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون .

أحاديث ذات صلة