- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لهُ حين بعثَه إلى اليمَنِ : أيُّما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادْعُها، فإن تابَت فاقبلْ منها، وإن أَبَتْ فاسْتَتِبْها

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - توبة المرتد# ردة - حكم المرتد والمرتدة# ردة - استتابة المرتدين# ردة - أخبار الردة والمرتدين
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/136
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (3586) بلفظه تامًا.

الأصول والأحكام

مسند الشاميين للطبراني (4/ 372) 3586 - حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا هوبر بن معاذ الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن أبي أرطأة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام [[فادعها]] ، فإن تابت فاقبل منها [[وإن أبت فاستتبها]]

أحاديث ذات صلة