- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى معاذٍ باليمنِ على كلِّ حالمٍ أو حالمةٍ دينارٌ أو قيمتُه
أخرجه البيهقي (18705) واللفظ له بزيادة في آخره، وابن أبي شيبة (10175) بنحوه، وأبو داود في ((المراسيل)) (117) باختلاف يسير.
السنن الكبرى للبيهقي (9/ 325) 18670 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور، عن الحكم ، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن " على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته , ولا يفتن يهودي عن يهوديته ".
قال يحيى: ولم أسمع أن على النساء جزية إلا في هذا الحديث.
قال الشيخ: وهذا منقطع , وليس في رواية أبي وائل , عن مسروق , عن معاذ " حالمة " ولا في رواية إبراهيم , عن معاذ , إلا شيئا روى عبد الرزاق , عن معمر , عن الأعمش , عن أبي وائل , عن مسروق , عن معاذ، ومعمر إذا روى عن غير الزهري يغلط كثيرا والله أعلم , وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا.
ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم موصولا وأبو شيبة ضعيف
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (6/ 450) 10175- حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ، إن فيما سقت السماء ، أو سقي غيلا العشر ، وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر.
المراسيل لأبي داود (ص: 133) 117 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم ، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من قيمة المعافر، ولا يفتنن يهودي عن يهوديته