- أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلسَ ولم يَكُنْ قَبَض مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهيَ له، وإن كان قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه قَبَضَ مِنه شَيئًا أو لم يَقبِضْ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ

الدلالات الموضوعية:# حجر - مال المفلس بين الغرماء# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# حجر - المفلس# بيوع - التفليس
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: أبو هرَيرةَ
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1534
الحكم:[فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف

أحاديث ذات صلة