- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشترَى من عيرٍ بيعًا، وليس عنده ثمنُه، فأُربِح فيه، فتصدَّق بالرِّبحِ على أراملِ بني عبدِ المطَّلبِ...

الحديثُ

الدلالات الموضوعية:# قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته# بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن# قرض - الترهيب من الدين
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 4/497
الحكم:[هو] من طريق شريك عن سماك

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3344) باختلاف يسير، وأحمد (2970)، والحاكم (2209) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 247) 3344 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، رفعه، قال عثمان: وحدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه

[مسند أحمد] (5/ 121) 2970 - حدثنا الزبيري، وأسود المعنى قالا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 28) 2209 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة