- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشترَى من عيرٍ بيعًا، وليس عنده ثمنُه، فأُربِح فيه، فتصدَّق بالرِّبحِ على أراملِ بني عبدِ المطَّلبِ...
الحديثُ
أخرجه أبو داود (3344) باختلاف يسير، وأحمد (2970)، والحاكم (2209) بنحوه.
سنن أبي داود (3/ 247) 3344 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، رفعه، قال عثمان: وحدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه
[مسند أحمد] (5/ 121) 2970 - حدثنا الزبيري، وأسود المعنى قالا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 28) 2209 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه