- إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# ربا - ما يقع فيه الربا# هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة# رقائق وزهد - اجتناب الشبهات# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: -
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 10/413
الحكم:إسناده مجهول لا أعلمه ثابتًا

أحاديث ذات صلة