- إذا أقرَض أحدُكم قرضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدابةِ فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه إلا أن يكونَ جَرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة# بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا
المصدر: السيل الجرار
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 3/143
الحكم:في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول ، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 813 ) 2432- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 30) 4585- حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك ، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))

لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد

أحاديث ذات صلة