- منِ باعُ مُحفَّلةً فَهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ فإن ردَّها ردَّ معَها مثلَ أو مثلَي لبنِها قمْحًا
أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (3/ 271) 3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا))
[سنن ابن ماجه] (2/ 753) 2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا