- حَدَّثَني مُجاهِدٌ قال: ذَكَرتُ ذلك لابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ ضُباعةَ بنتَ الزُّبَيرِ أن تَشتَرِطَ أنَّ مَحِلَّها حَيثُ حُبِسَت، فقال: قد كان هذا، ولَكِن نُسِخَ.
قُلتُ: وما نَسَخَهُ؟ قال: نَسَخَهُ {فإن أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِن الهَديِ}.
لم نقف عليه إلا عند الحازمي في ((الاعتبار)) (صـ152).
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 152) أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي الفارسي، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن جعفر الحمال، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا مهران، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن حبيب بن عميرة، أو عميرة بن حبيب، قال: ...
سمعت ابن مسعود يقول: إذا أراد أن يحج فليشترط أن محله حيث حبس ...
.
فذكرت ذلك للحكم، فقال: حدثني مجاهد قال: ...
ذكرت ذلك لابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط أن محلها حيث حبست، فقال: قد كان هذا؛ ولكن نسخ.
قلت: وما نسخه؟ قال: نسخه (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ...
.
ورواه قيس بن الربيع، عن الحسن نحوه، وليس هذا الإسناد بذاك القائم.