من كان في سفرٍ على حَمُولَةٍ يأوِي إلى شِبَعٍ فليصُم حيث أدركهُ رمضانُ
أخرجه أحمد (20072)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (1/ 267)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3410) بلفظه.غير متوفر: التخريج
[مسند أحمد] (33/ 260 ط الرسالة) :
20072 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي، حدثني أبي، قال: غزونا مع سنان بن سلمة مكران، فقال سنان بن سلمة: حدثني أبي سلمة بن المحبق ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أدركه رمضان، له حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه "
أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (1/ 267) :
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1351) :
3410 - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد الصمد بن حبيب، عن أبيه، عن سنان بن سلمة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع، فليصم شهر رمضان حيث أدركه رواه هشام بن عمار، ثنا إبراهيم بن أعين، ثنا عبد الصمد بن حبيب، عن أبيه، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله