سألتُ ابنَ عمرَ : أؤذِّنُ في السَّفرِ ؟ قالَ : لمن تؤذِّنُ للفَأرةِ

الدلالات الموضوعية:# علم - حسن السؤال ونصح العالم# سفر - الأذان في السفر# سفر - آداب السفر# أذان - حكم الأذان والإقامة للصلاة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: رفعه بعض الناس وهو وهم فاحش، البيهقي
الحكم:رفعه بعض الناس وهو وهم فاحش

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (1206) واللفظ له.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (3/ 160 ت التركي) :

1966 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا أبو النضر، حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة، عن أخيه الرحيل، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر : أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن؟ للفأر؟!

قال الشيخ: وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر شيء يحتمل، لولا حديث أبى سعيد الخدرى في الأذان في البادية، وحديث أنس بن مالك وغيره في أذان الراعى، وفي كل ذلك دلالة على أن الأذان من سنة الصلاة وإن كان وحده، ويستدل بحديث ابن عمر على أن ترك الأذان في السفر أخف من تركه في الحضر.

وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في المسافر: إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام.

وبعض الناس رفع حديث ابن عمر، وهو وهم فاحش.

[الأوسط لابن المنذر] (3/ 185) :

1206 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: حدثني أخ لي، عن أبي الزبير، عن ابن عمر في الأذان في السفر: ‌لمن ‌تؤذن ‌للفأرة؟!.

أحاديث ذات صلة