كُنَّا في سفَرٍ ومعنا ابنُ عُمرَ، فسَألْتُه، فقال: رأيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُسَبِّحُ في السَّفرِ قبْلَ الصَّلاةِ ولا بعْدَها.
قال: وسألْتُ ابنَ عُمرَ عن بيْعِ الثِّمارِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيْعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبُ العاهةَ ، قلْتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، وما تَذهَبُ العاهةُ، ما العاهةُ؟ قال: طُلوعُ الثُّرَيَّا.
أخرجه أحمد (5012) واللفظ له، وابن خزيمة (1255)، وابن حبان (2753) بنحوه مختصراً
[مسند أحمد] (9/ 55 ط الرسالة) ((5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر ، فسألته؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا)).
[صحيح ابن خزيمة] (2/ 245) 1255- حدثنا بندار، نا يحيى، نا ابن أبي ذئب، حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سمعت ابن عمر يقول: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر)).
صحيح ابن حبان (6/ 460) 2753- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبلها ولا بعد، يريد قبل الفرائض ولا بعدها)).