- وجِدَ قتيلٌ بينَ قريتينِ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمر به أن يُقاسَ فكان أقربَ إلى قريةٍ بشبرٍ فأخذ منهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الديةَ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما# ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 5/143
الحكم:[فيه] الصبي بن الأشعث لا يتابع عليه

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11845)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1534)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 358 ط الرسالة) 11845- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 209) 1534- حدثنا محمد بن معمر، ثنا الفضل بن دكين، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد ، قال: وجد قتيل بين قريتين، أو ميت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر، فألقاه على أقربهما.

قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 126) 16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد : أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.

أحاديث ذات صلة