- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في خطبةٍ خطبَها : لا يجوزُ لامرأةٍ عطية من مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذْ هوَ مالِكُ عصمتِها
أخرجه أبو داود (3546)، وأحمد (7058) واللفظ لهما، والنسائي (3756) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 293) 3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 632) 7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
سنن النسائي (6/ 278) 3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد ".