- سَأل رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَتصَدَّقَ بحُليٍّ كان لأُمِّه عن أُمِّه بعْدَ مَوتِها، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمَرَتْكَ بذلك؟ قال: لا، قال: فلا.
أخرجه أحمد (17438) واللفظ له، والطبراني (17/280) (772)
[مسند أحمد] (28/ 646) 17438- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث، والحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بحلي كان لأمه عن أمه بعد موتها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرتك بذلك؟)) قال: لا.
قال: (( فلا))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (17/ 280) 772- حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة (ح) وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا سعيد بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ، أن غلاما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تركت أمي حليا أفأتصدق به عنها؟ قال: أمرتك بذاك؟ قال: لا، قال: فاحبسه عليك.