- عن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنا

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# نكاح - نكاح الكتابيات# فرائض ومواريث - موانع الإرث# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 8/374
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريك

بيانات التخريج:

أخرجه الدارمي (3036)، والدارقطني (4083) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 374) :

8916 - حدثنا مقدام، نا أسد بن موسى، نا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن ‌جابر ، قيل له: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وقال: ‌لا ‌نرث ‌أهل ‌الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا

لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريك "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1953) :

3036 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن ‌جابر ، قال: ‌لا ‌نرث ‌أهل ‌الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته

سنن الدارقطني (5/ 131) :

4083 - نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق ، نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، نا أبو غسان ، نا شريك ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن ‌جابر ، رفعه قال: ‌لا ‌نرث ‌أهل ‌الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته ، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا

أحاديث ذات صلة