- أنَّ رجلًا أعتق عبدًا فقال للنبيِّ ما ترى في مالِهِ ؟ فقال : إن مات ولم يدع وارثًا فهو لكَ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الولاء# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: الحسن البصري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1730
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 23)، وسعيد بن منصور كما في ((التلخيص الحبير)) (3/189) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/ 240) بمعناه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 23) 16214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم قال فكيف بصحبته فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 240) 12756- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال : أخوك ومولاك .

قال : ما ترى فى صحبته؟ قال : إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له .

قال : ما ترى فى ماله؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله .

هكذا جاء مرسلا.

أحاديث ذات صلة