- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الصلاتَينِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: مسائل أحمد رواية صالح
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الإمام أحمد
رقم/صفحة: 3/194
الحكم:كذب ليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (7401) بلفظه، والطحاوي في ((شرح المعاني الآثار)) (1815) بمعناه، وابن خزيمة في ((أحاديث إسماعيل بن جعفر)) (420) مطولا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 110) 7401- حدثنا أبو أسامة ، وابن نمير ، عن سعد بن سعيد ، قال أخبرتني عمرة ، عن عائشة ، قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صلاتين ، عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغيب بين قرني الشيطان ، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

شرح معاني الآثار (1/ 303) 1815 - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح , حتى تطلع الشمس , وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

أحاديث إسماعيل بن جعفر (ص: 473) 420 - حدثنا علي، ثنا إسماعيل، ثنا سعد بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري، عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وعن صومين، وعن صلاتين: عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء "

أحاديث ذات صلة