- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالشُّفْعةِ في الدَّيْنِ، وهو الرَّجُلُ يَكونُ له دَيْنٌ على رَجُلٍ فيَبيعُه، فيكونُ صاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ به.

الدلالات الموضوعية:# حوالة - إحالة دين الحي على غيره# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عمر بن عبد العزيز
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 293
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة