- أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ برجلٍ قد فجر بغلامٍ من قريشٍ معروفُ النسبِ فقال عثمانُ ويحكم أين الشهودُ أحصنَ قالوا تزوج بامرأةٍ ولم يدخل بها فقال عليُّ لعثمانَ رضيَ اللهُ عنهما لو دخل بها لحلَّ عليه الرجمُ فأما إذ لم يدخل بأهلِه فاجلدْهُ الحدَّ فقال أبو أيوبَ إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ الذي ذكر أبو الحسنِ فأمر به عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ فجُلِدَ مائةً

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو أيوب الأنصاري
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/275
الحكم:فيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من لم أعرفه

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (4/ 132) (3897) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (4/ 132) 3897 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محفوظ بن نصر الهمداني، ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، قال: سمعت سالم بن عبد الله، وأبان بن حسن يذكرون، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد، فقال أبو أيوب : أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان رضي الله عنه فجلد مئة

أحاديث ذات صلة