فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ الحضرِ وصلاةَ السَّفرِ.
فَكُنَّا نصلِّي في الحضرِ قبلَها وبعدَها.
وَكُنَّا نصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها
أخرجه ابن ماجه (1072)، وأحمد (2064)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2464) واللفظ لهم جميعا.
سنن ابن ماجه (1/ 341 ت عبد الباقي) :
1072 - حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن السبحة في السفر، والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده، فقال: حدثني طاوس، أنه سمع ابن عباس ، يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها
مسند أحمد (3/ 493 ط الرسالة) :
2064 - حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا، عن السبحة في السفر، قال: والحسن بن مسلم بن يناق جالس، فقال الحسن بن مسلم، وطاوس يسمع، حدثنا طاوس عن ابن عباس ، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها، فصل في السفر قبلها وبعدها " قال وكيع مرة: " وصلها في السفر "
شرح معاني الآثار (1/ 422) :
2464 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع، في السفر.
فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك ، أنا سألت طاوسا عن هذا فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها ، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها