- إنَّ السُّنةَ في صلاةِ الجنازةِ أن يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً، ثم يُكبرُ ثلاثًا، والتسليمُ في الآخرةِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# صلاة الجنازة - القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى
المصدر: جامع المسانيد والسنن
الراوي: أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 5399
الحكم:[رواه الضحاك بن قيس بنحوه] وإسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (4/ 75) 1989 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 253) 11497- حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ، ثم تسلم في نفسك.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 489) 6428 - عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه، قال ابن جريج: وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى

أحاديث ذات صلة