- عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ أنَّهُ أخبرهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ مِنهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سِرًّا في نفسِهِ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/608)، والبيهقي (7209) باختلاف يسير.
الأم للشافعي (2/ 608) أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن { السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه } , أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 39) 7209- وأخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم - : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلى على النبى -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شىء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه.