- إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ : مَن صلَّى المغربَ أوِ الصُّبحَ، ثمَّ أدرَكَهُما معَ الإمامِ؛ فلا يَعُد لَهُما
أخرجه مالك (184) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (4336) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص214) واللفظ لهم .
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي) :
439 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.
[معرفة السنن والآثار] (3/ 219) :
4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما
مسند الشافعي (ص214) :
أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما