- إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ : مَن صلَّى المغربَ أوِ الصُّبحَ، ثمَّ أدرَكَهُما معَ الإمامِ؛ فلا يَعُد لَهُما

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصلاة في البيوت# صلاة - صلاة المغرب# صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة# صلاة - صلاة الصبح
المصدر: هداية الرواة
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1115
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (184) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (4336) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص214) واللفظ لهم .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي) :

439 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب ‌أو ‌الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.

[معرفة السنن والآثار] (3/ 219) :

4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر ، كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب، ‌أو ‌الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما

مسند الشافعي (ص214) :

أخبرنا مالك، عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر ، كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب ‌أو ‌الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما

أحاديث ذات صلة