- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن صلَّى المغرِبَ أو الصُّبْحَ، ثمَّ أدرَكَهما مع الإمامِ، فلا يعُدْ لهما.
أخرجه مالك (439)، والشافعي في ((المسند)) (ص214)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4336) واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي) :
439 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.
مسند الشافعي (ص214) :
أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما
[معرفة السنن والآثار] (3/ 219) :
4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما