- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن صلَّى المغرِبَ أو الصُّبْحَ، ثمَّ أدرَكَهما مع الإمامِ، فلا يعُدْ لهما.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصلاة في البيوت# صلاة - صلاة المغرب# صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد# صلاة - صلاة الصبح# صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: نافع
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 3/431
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (439)، والشافعي في ((المسند)) (ص214)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4336) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي) :

439 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، ‌فلا ‌يعد ‌لهما.

مسند الشافعي (ص214) :

أخبرنا مالك، عن نافع، أن ‌ابن ‌عمر ، كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام ‌فلا ‌يعد ‌لهما

[معرفة السنن والآثار] (3/ 219) :

4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ‌ابن ‌عمر ، كان يقول: من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، ‌فلا ‌يعد ‌لهما

أحاديث ذات صلة