- إذا أحدَث في الصلاةِ فلْيأخذْ بأنفِهِ
أخرجه أبو داود (1114)
[سنن أبي داود] (1/ 291) 1114- حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف))، قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرا عائشة رضي الله عنها