- لا تُوضعُ النواصي للهِ إلا في حجةٍ أو عمرةٍ
أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (1134)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 69)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9475)، واللفظ لهم جميعا.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 207) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا توضع النواصي لله إلا في حجة أو عمرة
كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 31) :
1134 - حدثنا عمرو بن مالك، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة .
قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد، وعمر حدث بأحاديث عن كتب فوقع في النفس منه تهمة، وإلا فأصل الحديث معروف
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 69) :
حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة
المعجم الأوسط للطبراني (9/ 180) :
9475 - حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة