- لا تُوضعُ النواصي للهِ إلا في حجةٍ أو عمرةٍ

الدلالات الموضوعية:# حج - الحلق والتقصير# زينة الشعر - حلق الرأس# عمرة - أعمال العمرة# حج - مناسك الحج
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 7/430
الحكم:[فيه] محمد بن سليمان بن مشمول عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه

بيانات التخريج:

أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (1134)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 69)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9475)، واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 207) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا توضع النواصي لله إلا في حجة أو عمرة

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 31) :

1134 - حدثنا عمرو بن مالك، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة .

قال البزار: لا نعلمه عن ‌جابر إلا بهذا الإسناد، وعمر حدث بأحاديث عن كتب فوقع في النفس منه تهمة، وإلا فأصل الحديث معروف

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 69) :

حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 180) :

9475 - حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة

أحاديث ذات صلة