- صلاةُ المسايفَةِ رَكعةٌ على أيِّ وجْهٍ كانَ الرجل يُجزئُ عنْهُ فإذا أحسبُهُ قالَ: فعلَ ذلِكَ لم يُعِدْ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الخوف - صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء# صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف# صلاة الخوف - الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو
المصدر: البحر الزخار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 12/31
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف الحديث عند أهل العلم

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البزار (5406).

الأصول والأحكام

مسند البزار = البحر الزخار (12/ 31) 5406 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل يجزىء عنه فإذا، أحسبه قال - فعل ذلك لم يعد.

أحاديث ذات صلة