- صلاةُ المسايفَةِ رَكعةٌ على أيِّ وجْهٍ كانَ الرجل يُجزئُ عنْهُ فإذا أحسبُهُ قالَ: فعلَ ذلِكَ لم يُعِدْ.
لم نقف عليه إلا عند البزار (5406).
مسند البزار = البحر الزخار (12/ 31) 5406 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل يجزىء عنه فإذا، أحسبه قال - فعل ذلك لم يعد.