- لا يحِلُّ لأحدٍ يحمِلُ فيها السِّلاحَ لقتالٍ يعني المدينةَ
أخرجه أحمد (14737) واللفظ له، وتمام في ((فوائده)) (1741) باختلاف يسير، ومسلم (1356) وقال: مكة وليس المدينة.
مسند أحمد (23/ 73) 14737 - حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أن جابرا ، أخبره، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال ، قال قتيبة: يعني المدينة
فوائد تمام (2/ 278) 1741 - أخبرنا أبو القاسم خالد بن محمد بن خالد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ببيت لهيا، ثنا جدي لأمي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بالمدينة سلاحا لقتال
صحيح مسلم (2/ 989) 449 - (1356) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح