- عنِ ابنِ عمرَ : أنه كان يشترطُ على الذي يُكرِيه أرضَه أن لا يُعِرْها وذلك قبل أن يدَعَ عبدُ اللهِ الكِراءَ.
أخرجه البيهقي (11871)، والشافعي في ((المسند)) (452) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (22805) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 188 ت التركي) :
11871 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا ابن أبى يحيى، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذى يكريه أرضه ألا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.
مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 136) :
452- (أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعيرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكرى.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 432)
22805- حدثنا وكيع ، حدثنا فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.