- ثلاثةُ نَفَرٍ، كان لأحدِهِم عَشْرَةُ دنانيرَ، فتصدق منها بِدِينارٍ، وكان لآخَرَ عَشْرَةُ أَوَاقٍ ، فتَصدق منها ب أُوقِيَّةٍ ، وآخَرُ كان له مِئَةُ أُوقِيَّةٍ ، فتصدق بعَشْرَةِ أَوَاقٍ ، قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : هم في الأجر سواءُ.
كلٌّ قد تَصَدَّقَ بعُشْرِ مالِهِ.
قال اللهُ عز وجل : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } [ الطلاق : 7 ]
أخرجه الطبراني (3/ 292) (3439) بلفظه.
المعجم الكبير للطبراني (معتمد) (3/ 292)
3439 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وآخر كان له مائة أوقية فتصدق بعشرة أواق .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته} [[الطلاق: 7]]