- أنَّ رجلًا جاء فقال يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا سرق ناقتي، فقال : أعطِه ناقتَه.

فقال : لا واللهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ ، ما هي عندي.

فقال الرجلُ : كذب واللهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ ؛ إنها لعندَه.

قال : أدِّ إليهِ ناقتَه؛ فحلفا جميعًا أيضًا؛ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أعطِه ناقتَه، فإنَّ حلفك في مرتين مخلصًا كفارةٌ، وإنها لعندَك؛ قم فأعطِه ناقتَه؛ فقام فأعطاهُ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الإخلاص# أيمان - اليمين الغموس# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# توحيد - فضل التوحيد# أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 2/652
الحكم:منكر جدا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 304) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 304) 1449 - عبد الملك بن بديل الجزري أخبرنا أبو يعلى ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش ثنا عبد الملك بن بديل عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا سرق ناقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه ناقته فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما هي عندي فقال الرجل كذب والله الذي لا إله إلا هو إنها لعنده قال أد إليه ناقته فحلفا جميعا أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه ناقته فإن حلفك مرتين بالله الذي لا إله إلا هو مخلصا كفارة وإنها لعندك قم فأعطه ناقته فقام فأعطاه.

وهذا حديث بهذا الإسناد غير مستقيم وعبد الملك بن بديل هذا منكر الحديث وقد روى عن مالك غير حديث منكر وعن غيره.

أحاديث ذات صلة