- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما
أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1363)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.
سنن سعيد بن منصور (1/ 364) 1363 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا
شرح معاني الآثار (3/ 70) 4532 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال.
ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس [[, أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا]]
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 29) 12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ".