- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما

الدلالات الموضوعية:# عدة - سفر المعتدة# طلاق - طلاق الثلاث# عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها# طلاق - نفقة المطلقة# عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 2/827
الحكم:في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1363)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4532) بنحوه، وعبد الرزاق (12051) بنحوه دون ذكر النفقة.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 364) 1363 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا

شرح معاني الآثار (3/ 70) 4532 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال.

ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس [[, أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا]]

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 29) 12051 - عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: " إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد حيث شاءت ".

أحاديث ذات صلة