- إنَّ الرجُلَ ليأتي السوقَ فيبتاعُ الثَّوبَ بنصفِ دينارٍ أو ثُلُثِ دينارٍ، فيحمدُ اللهَ إذا لبسه، فتُكتبُ له مَغفرتُه
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (8/ 246) (7965)، وهناد في ((الزهد)) (2/ 372) باختلاف يسير.
المعجم الكبير للطبراني (8/ 246) 7965 - حدثنا علان، ثنا عمر بن محمد، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يأتي السوق، فيبتاع القميص بنصف دينار أو ثلث دينار، فيحمد الله إذا لبسه، فلا يبلغ ركبتيه حتى يغفر له
الزهد لهناد بن السري (2/ 372) حدثنا عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أمتي لينطلق إلى السوق فيشتري القميص بدينار أو نصف دينار فيحمد الله عليه فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له