- نَهانا عن لُبسِ الذَّهبِ وتفضيضِ الأقداحِ فَكلَّمَهُ النِّساءُ في لُبسِ الذَّهبِ فأبى علَينا ورخَّصَ لنا في تفضيضِ الأقداحِ
أخرجه الطبراني (25/68) (167)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (118) باختلاف يسير
[المعجم الكبير – للطبراني] (25/ 68) :
167 - حدثنا بانوبة بن خالد الأبلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية ، قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 125) مسألة: ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقد روي في الرخصة حديث في إسناده نظر:
[118] حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو عمرو سعيد بن القاسم بن العلاء البرذعي، ثنا أبو محمد مسلم بن خالد الأبلي، ثنا عمرو بن يحيى، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
هكذا قال، وحديث سعيد بن أبي عروبة، عن محمد بن سيرين أولى أن يكون صحيحا من هذا، والله أعلم.