- ثمنُ القَيْنَةِ حرامٌ، وغناؤُها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مِثْلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ ، ومن نبت لحمُه على السُّحْتِ فالنارُ أَوْلَى به
أخرجه الطبراني (1/73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218) باختلاف يسير.
[المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 73) :
87 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت، فالنار أولى به
معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 57) :
218 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، فمن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به