- مكَّةُ حرامٌ بَيعُ رِباعُها، حَرامٌ إجارَتُها
أخرجه ابن أبي شيبة (14898)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (161)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (243)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2053) جميعًا بلفظ مقارب
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 787) 14898- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مكة حرم حرمها الله تعالى ، لا يحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها.
الأموال - أبو عبيد (ص83) :
161 - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام، حرمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها
[الأموال لابن زنجويه] (1/ 204) :
243 - قال أبو عبيد: ثناه أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام، حرمها الله، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها
أخبار مكة - الفاكهي (3/ 246 ط 2) :
2053 - وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مكة حرام، حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها "