- "النَّظَرُ إلى المُغَنِّيةِ حَرامٌ، وغِناؤُها حَرامٌ، وثَمَنُها حَرامٌ كثَمَنِ الكَلْبِ سُحْتٌ ، ومَن نَبَتَ لَحْمُه مِن السُّحْتِ فإلى النَّارِ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار# بيوع - بيع القينات والمغنيات
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 245
الحكم:[فيه] يزيد بن عبد الملك ضعيف، لا أعلم أحدا وثقه.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 262) بلفظه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 262) وبإسناده [[حدثنا ثابت بن سليمان الموصلي بمصر قال ثنا علي بن حرب قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله قال ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ]] قال قال النبي صلى الله عليه و سلم النظر الى المغنية حرام وغناؤها حرام وثمنها حرام وثمنها كثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من السحت فإلى النار

أحاديث ذات صلة