- عنِ ابنِ عباسٍ قال : الدُّفُّ حرامٌ والمَعازِفُ حرامٌ، والمِزمارُ حرامٌ.
أخرجه البيهقي (21041) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7388)، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (2193) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (21/ 138 ت التركي) :
21041 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أنبأنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزرى، عن أبى هاشم الكوفى، عن ابن عباس قال: الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام.
[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 241) :
7388 - حدثنا محمد بن أبان، نا إسحاق بن وهب، ثنا حفص بن عمر الإمام، ثنا هشام الدستوائي، عن عباد بن أبي علي، عن شيبة بن المساور، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ستة: الخمر، والميسر، والمعازف، والمزامير، والدف، والكوبة
لم يرو هذا الحديث عن شيبة بن المساور إلا عباد بن أبي علي، ولا عن عباد إلا هشام، تفرد به: حفص بن عمر "
[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (10/ 230) :
2193 - قال مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي هاشم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكوبة حرام والدف حرام والمعازف حرام والمزامير حرام