- [إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ فهو ما يَقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يَترُكَ].

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 270
الحكم:وفي إسناده محمد بن أبي ليلى ومن هو أضعف منه

أحاديث ذات صلة