- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الحِياضِ الَّتي بينَ مَكةَ والمدينةِ، تردُها السِّباعُ والكلابُ والحمرُ وعنِ الطَّهارةِ منها فقالَ لَها ما حملت في بُطونِها ولنا ما غَبَرَ طَهورٌ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - المياه التي تردها السباع# طهارة - ما يجوز التطهر به# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طهارة - الماء طهور
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 103
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (519) واللفظ له، والبيهقي (1235)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))(2647) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 173) 519 - حدثنا أبو مصعب المدني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 272) 1235 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى ، حدثنا الحسن بن علي بنزياد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما في بطونها لها، وما بقى فهو لنا طهور"

شرح مشكل الآثار (7/ 65) 2647 - فذكر ما قد حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري , ثم اجتمعا , فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة , فقالوا: يا رسول الله , تردها السباع والكلاب والحمير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور "

أحاديث ذات صلة