- أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - سُئل عن الحياضِ الَّتي بين مكةَ والمدينةِ – ترِدُها السِّباعُ والكلابُ والحُمرُ -؛ عن الطُّهرِ مِنها ؟ ! فقال : لها ما حملَت في بُطونِها، ولنا ما غَبرَ طهورٌ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة# طهارة - المياه التي تردها السباع# طهارة - ما يجوز التطهر به# طهارة - الماء طهور
المصدر: هداية الرواة
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 467
الحكم:إسناده ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (519) واللفظ له، والبيهقي (1235) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 173 ت عبد الباقي) :

519 - حدثنا أبو مصعب المدني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، ‌تردها ‌السباع، ‌والكلاب، ‌والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 272) 1235 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى ، حدثنا الحسن بن علي بن

زياد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما في بطونها لها، وما بقى فهو لنا طهور" .

هكذا رواه إسماعيل بن أبى أويس عن عبد الرحمن.

وروى عن ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة .

وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله .

وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا، وليس بمشهور.

أحاديث ذات صلة