- قال الزُّهريُّ ثمَّ نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ
أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (66)، ومالك (1625)، وعبد الرزاق (145) بلفظه.
مسند أحمد (39/ 506 ط الرسالة) :
.
.
/ 66 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر، نهى عن قتل النساء والصبيان.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 634 ت الأعظمي) :
1625/ 437 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك؛ قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب ، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، والولدان.
قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح.
فأرفع عليها السيف، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها .
[المعجم الكبير للطبراني] (19/ 74) :
145 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والصبيان