- سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الأمة# التسري - وطء الأمة ونكاحها# نكاح - نكاح الإماء
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو صالح
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7/ 465
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3009) واللفظ له، وعبد الرزاق (13001)، والبيهقي (1298) بنحوه.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (7/ 466) [[3009]] كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول , وسئل عن رجل كانت تحته أمة , فطلقها تطليقتين , ثم اشتراها أيطؤها؟ فأبى ذلك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 247) 13001 - عبد الرزاق، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي في رجل كانت عنده أمة، فطلقها اثنتين، ثم اشتراها، قيل له قال: قيل له: أيأتيها؟ فأبى

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 373) 15298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن عبد الله الزاهد، حدثنا محمد بن مسلمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن ابن عون، عن أبى صالح يعنى الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا - رضي الله عنه - عن المملوكة، تكون تحت الرجل، فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له

أحاديث ذات صلة