- سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3009) واللفظ له، وعبد الرزاق (13001)، والبيهقي (1298) بنحوه.
شرح مشكل الآثار (7/ 466) [[3009]] كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول , وسئل عن رجل كانت تحته أمة , فطلقها تطليقتين , ثم اشتراها أيطؤها؟ فأبى ذلك
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 247) 13001 - عبد الرزاق، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، عن علي في رجل كانت عنده أمة، فطلقها اثنتين، ثم اشتراها، قيل له قال: قيل له: أيأتيها؟ فأبى
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 373) 15298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن عبد الله الزاهد، حدثنا محمد بن مسلمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن ابن عون، عن أبى صالح يعنى الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا - رضي الله عنه - عن المملوكة، تكون تحت الرجل، فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له